( وأما ) شرائط الإقرار بالحد فمنها ما يعم الحدود كلها ، ومنها ما يخص البعض دون البعض ، أما
الذي يعم الحدود كلها فمنها : البلوغ ، فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود ; لأن سبب وجوب الحد لا بد وأن يكون جناية ، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية ; فكان إقراره كذبا محضا ، ومنها : النطق : وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة دون الكتاب والإشارة ، حتى إن الأخرس لو كتب الإقرار في كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة - لا حد عليه ; لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي ، ألا ترى أنه لو أقر
[ ص: 50 ] بالوطء الحرام - لا يقام عليه الحد ما لم يصرح بالزنا ، والبيان لا يتناهى إلا بالصريح والكتابة - والإشارة بمنزلة - الكتابة فلا يوجب الحد .
وأما البصر فليس بشرط لصحة الإقرار ، فيصح إقرار الأعمى في الحدود كلها كالبصير ; لأن الأعمى لا يمنع مباشرة سبب وجوبها ، وكذا الحرية والإسلام والذكورة ليست بشرط ; حتى يصح إقرار الرقيق والذمي والمرأة في جميع الحدود ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - لا يصح إقرار العبد بشيء من أسباب الحدود من غير تصديق المولى ، والكلام في التصديق على نحو ما ذكرنا في كتاب السرقة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .