( فصل ) :
وأما بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها فنقول - ولا قوة إلا بالله تعالى : المقذوف لا يخلو إما أن يكون حيا وقت القذف ، وإما أن يكون ميتا ، فإن كان حيا فلا خصومة لأحد سواه ، وإن كان ولده أو والده ، وسواء كان حاضرا أو غائبا ; لأنه إذا كان حيا وقت القذف كان هو المقذوف صورة ومعنى بإلحاق العار به ، فكان حق الخصومة له ، وهل تجوز الإنابة في هذه الخصومة وهو
التوكيل بالإثبات بالبينة اختلف أصحابنا فيه عندهما يجوز ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف [ ص: 55 ] لا يجوز - والمسألة مرت في كتاب الوكالة - ولا يجوز التوكيل فيه بالاستيفاء عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - والمراد بذلك أن حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا ، وعنده ليس بشرط ، وتقوم حضرة الوكيل مقام حضرته على أن هذا الحد عنده حد المقذوف على الخلوص ، فتجري فيه النيابة في الإثبات والاستيفاء جميعا .
( ولنا ) أن الاستيفاء عند غيبة الموكل بنفسه استيفاء مع الشبهة ; لجواز أنه لو كان حاضرا لصدق القاذف في قذفه ، والحدود لا تستوفى مع الشبهات ولو كان المقذوف حيا وقت القذف ، ثم مات قبل الخصومة أو بعدها - سقط الحد عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بناء على أن حد القذف لا يورث عندنا ، وعنده يورث - وستأتي المسألة في موضعها - هذا إذا كان حيا وقت القذف .