أن
الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي ; لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء وإنما الجهر في حق الإمام
[ ص: 200 ] لحاجته إلى الإعلام فإن الأعمى لا يعلم بالشروع إلا بسماع التكبير من الإمام ولا حاجة إليه في حق المنفرد والمقتدي ومنها
أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي التسليم عنه روايتان في رواية يسلم مقارنا لتسليم الإمام كالتكبير وفي رواية يسلم بعد تسليم الإمام بخلاف التكبير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : السنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير وإن كبر مقارنا لتكبيره فعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيه روايتان في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجوز ويكون مسيئا وجه قولهما أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في القران
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن الاقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العباد ، وبهذا فارق التسليم على إحدى الروايتين ; لأنه إذا سلم بعده فقد وجدت المشاركة في جميع الصلاة ; لأنه يخرج عنها بسلام الإمام .