ولا يقام شيء من ذلك في المسجد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30457لا تقام الحدود في المساجد } وهذا نص في الباب ; ولأن تعظيم المسجد واجب ، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه ، يؤيده أنا نهينا عن سل السيوف في المساجد ، قال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبياعاتكم وأشريتكم وسل سيوفكم تعظيما للمسجد } ومعلوم أن سل السيف في ترك التعظيم دون الجلد والرجم فلما كره ذلك ; فلأن يكره هذا أولى ; ولأن
إقامة الحدود في المسجد لا تخلو عن تلويثه ; فتجب صيانة المسجد عن ذلك ، وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملإ من الناس ; لقوله تبارك وتعالى - عز اسمه - {
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } والنص وإن ورد في حد الزنا ، لكن النص الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة ; لأن المقصود من الحدود كلها واحد وهو زجر العامة ، وذلك
[ ص: 61 ] لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة ; لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة والغيب ينزجرون بإخبار الحضور فيحصل الزجر للكل ، وكذا فيه منع الجلاد من المجاوزة عن الحد الذي جعل له ; لأنه لو جاوز لمنعه الناس عن المجاوزة ، وفيه أيضا دفع التهمة والميل فلا يتهمه الناس أن يقيم الحد عليه بلا جرم سبق منه ، والله - تعالى - الموفق .