( فصل ) :
وأما
حكم المحدود فالحد إن كان رجما فإذا قتل - يدفع إلى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى ، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه ، بهذا {
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا فقال عليه الصلاة والسلام : اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم } ، وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء في سائر الأحكام من الشهادة وغيرها ، إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة ، فإنه تبطل شهادته على التأبيد ، حتى لا تقبل ، وإن تاب إلا في الديانات عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - تقبل شهادته بعد التوبة - وقد ذكرنا المسألة وفروعها في كتاب الشهادات - والله الموفق .