( فصل ) :
وأما
شرط وجوبه فالعقل فقط ; فيعزر
كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر ، سواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا ، بالغا أو صبيا ، بعد أن يكون عاقلا ; لأن هؤلاء من أهل العقوبة ، إلا الصبي العاقل فإنه
[ ص: 64 ] يعزر تأديبا لا عقوبة ; لأنه من أهل التأديب ، ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35106مروا صبيانكم بالصلاة ; إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها ; إذا بلغوا عشرا } وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة ; لأنها تستدعي الجناية ، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية ، بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل ; لأنهما ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب .