بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما شرط وجوبه فالعقل فقط ; فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر ، سواء كان حرا أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا ، بالغا أو صبيا ، بعد أن يكون عاقلا ; لأن هؤلاء من أهل العقوبة ، إلا الصبي العاقل فإنه [ ص: 64 ] يعزر تأديبا لا عقوبة ; لأنه من أهل التأديب ، ألا ترى إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { مروا صبيانكم بالصلاة ; إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها ; إذا بلغوا عشرا } وذلك بطريق التأديب والتهذيب لا بطريق العقوبة ; لأنها تستدعي الجناية ، وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية ، بخلاف المجنون والصبي الذي لا يعقل ; لأنهما ليسا من أهل العقوبة ولا من أهل التأديب .

التالي السابق


الخدمات العلمية