أن
المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، والجملة فيه أن المؤذن إذا قال : حي على الفلاح فإن كان الإمام معهم في المسجد يستحب للقوم أن يقوموا في الصف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد يقومون عند قوله : قد قامت الصلاة في المرة الأولى ، ويكبرون عند الثانية لأن المنبئ عن القيام قوله : قد قامت الصلاة لا قوله حي على الفلاح .
ولنا أن قوله : حي على الفلاح دعاء إلى ما به فلاحهم وأمر بالمسارعة إليه فلا بد من الإجابة إلى ذلك ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها ، فكان ينبغي أن يقوموا عند قوله : حي على الصلاة لما ذكرنا غير أنا نمنعهم عن القيام كي لا يلغو قوله : حي على الفلاح ; لأن من وجدت منه المبادرة إلى شيء فدعاؤه إليه بعد تحصيله إياه يلغو من الكلام .
أما قوله إن المنبئ عن القيام قوله قد قامت الصلاة فنقول : قوله قد قامت الصلاة ينبئ عن قيام الصلاة لا عن القيام إليها ، وقيامها وجودها وذلك بالتحريمة ليتصل بها جزء من أجزائها تصديقا له على ما نذكر ، ثم إذا قاموا إلى الصلاة إذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة كبروا على الاختلاف الذي ذكرنا .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن في إجابة المؤذن فضيلة ، وفي إدراك تكبيرة الافتتاح فضيلة فلا بد من الفراغ إحرازا للفضيلتين من الجانبين ; ولأن فيما قلنا تكون جميع صلاتهم بالإقامة وفيما قالوا بخلافه
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا انتهى المؤذن إلى قوله : قد قامت الصلاة كبر .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه أنه قال : {
يا رسول الله إن كنت تسبقني بالتكبير فلا تسبقني بالتأمين } ولو كبر بعد الفراغ من الإقامة لما سبقه بالتكبير فضلا عن التأمين فلم يكن للسؤال معنى ; ولأن المؤذن مؤتمن الشرع فيجب تصديقه وذلك فيما قلناه لما ذكرنا أن قيام الصلاة وجودها فلا بد من تحصيل التحريمة المقترنة بركن من أركان الصلاة ليوجد جزء من أجزائها فيصير المخبر عن قيامها صادقا في مقالته ; لأن المخبر عن المتركب من أجزاء لا بقاء لها لن يكون إلا عن وجود جزء منها وإن كان الجزء وحده مما لا ينطلق عليه اسم المتركب كمن يقول : فلان يصلي في الحال يكون صادقا ، وإن كان لا يوجد في حالة الإخبار إلا جزء منها ; لاستحالة اجتماع أجزائها في الوجود في حالة واحدة .
وبه تبين أن ما ذكروا من المعنيين لا يعتبر بمقابلة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ثم نقول في
تصديق المؤذن فضيلة كما أن إجابته فضلة بل فضيلة التصديق فوق فضيلة الإجابة مع أن فيما قالوه فوات فضيلة الإجابة أصلا إذ لا جواب لقوله : قد قامت الصلاة من حيث القول ، وليس فيما قلنا تفويت فضيلة الإجابة أصلا بل حصلت الإجابة بالفعل وهو إقامة الصلاة فكان ما قلنا سببا لاستدراك الفضيلتين فكان أحق وبه تبين أن لا بأس بأداء بعض الصلاة بعد أكثر الإقامة ، وأداء أكثرها بعد جميع الإقامة إذا كان سببا لاستدراك الفضيلتين ، وبعض مشايخنا اختاروا في الفعل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لتعذر إحضار النية عليهم في حال رفع المؤذن صوته بالإقامة ، هذا إذا كان الإمام في المسجد فإن كان خارج المسجد لا يقومون ما لم يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30558لا تقوموا في الصف حتى تروني خرجت } .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى الناس قياما ينتظرونه فقال ما لي أراكم سامدين أي : واقفين متحيرين ولأن القيام لأجل الصلاة ولا يمكن أداؤها بدون الإمام فلم يكن القيام مفيدا ، ثم إن دخل الإمام من قدام الصفوف
[ ص: 201 ] فكما رأوه قاموا ; لأنه كلما دخل المسجد قام مقام الإمامة وإن دخل من وراء الصفوف فالصحيح أنه كلما جاوز صفا قام ذلك الصف ; لأنه صار بحال لو اقتدوا به جاز فصار في حقهم كأنه أخذه مكانه .