بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( كتاب السرقة )

يحتاج لمعرفة مسائل السرقة إلى معرفة ركن السرقة ، وإلى معرفة شرائط الركن ، وإلى معرفة ما يظهر به السرقة عند القاضي ، وإلى معرفة حكم السرقة .

( فصل ) :

أما ركن السرقة فهو الأخذ على سبيل الاستخفاء قال الله تبارك وتعالى { إلا من استرق السمع } سمى سبحانه وتعالى أخذ المسموع على وجه الاستخفاء استراقا ; ولهذا يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة ، أو خلسة ، أو غصبا ، أو انتهابا واختلاسا لا سرقة وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه سئل عن المختلس ، والمنتهب فقال : تلك الدعابة لا شيء فيها .

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : لا قطع على نباش ولا منتهب ولا خائن } ، ثم الأخذ على وجه الاستخفاء نوعان : مباشرة ، وتسبب ( أما ) المباشرة فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع ، وإخراجه من الحرز بنفسه حتى لو دخل الحرز ، وأخذ متاعا فحمله ، أو لم يحمله حتى ظهر عليه وهو في الحرز قبل أن يخرجه فلا قطع عليه ; لأن الأخذ إثبات اليد ، ولا يتم ذلك إلا بالإخراج من الحرز ولم يوجد .

وإن رمى به خارج الحرز ، ثم ظهر عليه قبل أن يخرج هو من الحرز فلا قطع عليه ; لأن يده ليست بثابتة عليه عند الخروج من الحرز ، فإن لم يظهر عليه حتى خرج ، وأخذ ما كان رمى به خارج الحرز يقطع ، وروي عن زفر - رحمه الله - : أنه لا يقطع .

( وجه ) قوله : أن الأخذ من الحرز لا يتم إلا بالإخراج منه ، والرمي ليس بإخراج ، والأخذ من الخارج ليس أخذا من الحرز فلا يكون سرقة .

( ولنا ) أن المال في حكم يده ما لم تثبت عليه يد غيره ، فقد وجد منه الأخذ والإخراج من الحرز ، ولو رمى به إلى صاحب له خارج الحرز فأخذه المرمي إليه فلا قطع على واحد منهما : ( أما ) الخارج ; فلأنه لم يوجد منه الأخذ من الحرز .

( وأما ) الداخل ; فلأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز لثبوت يد الخارج عليه ، ولو ناول صاحبا له مناولة من وراء الجدار ولم يخرج هو : فلا قطع على واحد منهما عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يقطع الداخل ، ولا يقطع الخارج إذا كان الخارج لم يدخل يده إلى الحرز .

( وجه ) قولهما : أن الداخل لما ناول صاحبه فقد أقام يد صاحبه مقام يده ، فكأنه خرج والمال في يده .

( وجه ) قوله على نحو ما ذكرنا في المسألة المتقدمة : أنه لا سبيل إلى إيجاب القطع على الخارج لانعدام فعل السرقة منه ، وهو الأخذ من الحرز ، ولا سبيل إلى إيجابه على الداخل ; لانعدام ثبوت يده عليه حالة الخروج من الحرز ; لثبوت يد صاحبه ، بخلاف ما إذا رمى به إلى السكة ، ثم خرج وأخذه ; لأنه لما لم تثبت عليه يد غيره فهو في حكم يده ، فكأنه خرج به حقيقة ، وإن كان الخارج أدخل يده في الحرز فأخذه من يد الداخل : فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة ، وقال [ ص: 66 ] أبو يوسف : أقطعهما جميعا .

( أما ) عدم وجوب القطع على الداخل على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - ; فلعدم الإخراج من الحرز ، يحققه أنه لو أخرج يده ، وناول صاحبا له لم يقطع ، فعند عدم الإخراج أولى ، والوجوب عليه على أصل أبي يوسف - رحمه الله - لما ذكرنا في المسألة المتقدمة .

( وأما ) الكلام في الخارج فمبني على مسألة أخرى ، وهي أن السارق إذا نقب منزلا ، وأدخل يده فيه ، وأخرج المتاع ، ولم يدخل فيه هل يقطع ؟ ذكر في الأصل ، وفي الجامع الصغير : أنه لا يقطع ، ولم يحك خلافا ، وقال أبو يوسف في الإملاء : " أقطع ولا أبالي دخل الحرز ، أو لم يدخل " ، وعلى هذا الخلاف إذا نقب ودخل ، وجمع المتاع عند النقب ، ثم خرج ، وأدخل يده فرفع .

( وجه ) قوله أن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز ، فأما الدخول في الحرز فليس بركن ، ألا ترى أنه لو أدخل يده في الصندوق ، أو في الجوالق ، وأخرج المتاع يقطع ، وإن لم يوجد الدخول ، ولهما ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : " إذا كان اللص ظريفا لم يقطع قيل : وكيف يكون ظريفا ؟ قال : يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولها " ، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجماعا ; ولأن هتك الحرز على سبيل الكمال شرط ; لأن به تتكامل الجناية ، ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول ، ولم يوجد ، بخلاف الأخذ من الصندوق ، والجوالق ; لأن هتكهما بالدخول متعذر ، فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكا متكاملا فيقطع ولو أخرج السارق المتاع من بعض بيوت الدار إلى الساحة : لا يقطع ما لم يخرج من الدار ; لأن الدار مع اختلاف بيوتها حرز ، واحد ، ألا ترى أنه إذا قيل لصاحب الدار احفظ هذه الوديعة في هذا البيت فحفظ في بيت آخر فضاعت لم يضمن .

وكذا إذا أذن لإنسان في دخول الدار فدخلها فسرق من البيت لا يقطع ، وإن لم يأذن له بدخول البيت دل أن الدار مع اختلاف بيوتها حرز ، واحد فلم يكن الإخراج إلى صحن الدار إخراجا من الحرز ، بل هو نقل من بعض الحرز إلى البعض بمنزلة النقل من زاوية إلى زاوية أخرى ، هذا إذا كانت الدار مع بيوتها لرجل واحد ، فأما إذا كان كل منزل فيها لرجل فأخرج المتاع من البيت إلى الساحة يقطع ; لأن كل بيت حرز على حدة ، فكان الإخراج منه إخراجا من الحرز ، وكذلك إذا كان في الدار حجر ، ومقاصير فسرق من مقصور منها وخرج به إلى صحن الدار قطع ; لأن كل مقصورة منها حرز على حدة ، فكان الإخراج منها إخراجا من الحرز بمنزلة الدار المختلفة في محلة واحدة .

ولو نقب رجلان ، ودخل أحدهما فاستخرج المتاع فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعا ينظر : إن عرف الداخل منهما بعينه قطع ; لأنه هو السارق لوجود الأخذ والإخراج منه ، ويعزر الخارج ; لأنه أعانه على المعصية ، وهذه معصية ليس فيها حد مقدر فيعزر ، وإن لم يعرف الداخل منهما لم يقطع واحد منهما ; لأن من عليه القطع مجهول ، ويعزران : أما الخارج فلما ذكرنا .

وأما الداخل فلارتكابه جناية لم يستوف فيها الحد لعذر فتعين التعزير ، ولو نقب بيت رجل ، ودخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعه يقطع ; لأنه إن لم يوجد الأخذ على سبيل الاستخفاء من المالك فقد وجد من الناس ; لأن الغوث لا يلحق بالليل ; لكونه وقت نوم ، وغفلة فتحققت السرقة والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية