وأما التسبب فهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ، ويأخذوا متاعا ويحملوه على ظهر واحد ، ويخرجوه من المنزل : فالقياس أن لا يقطع إلا الحامل خاصة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وفي الاستحسان يقطعون جميعا .
( وجه ) القياس : أن ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرز ، وذلك وجد منه مباشرة ، فأما غيره فمعين له ، والحد يجب على المباشر لا على المعين كحد الزنا والشرب .
( وجه ) الاستحسان : أن الإخراج حصل من الكل معنى ; لأن الحامل لا يقدر على الإخراج إلا بإعانة الباقين وترصدهم للدفع ، فكان الإخراج من الكل من حيث المعنى .
ولهذا ألحق المعين بالمباشر في قطع الطريق ، وفي الغنيمة كذا هذا ; ولأن الحامل عامل لهم فكأنهم حملوا المتاع على حمار ، وساقوه حتى أخرجوه من الحرز ; ولأن السارق لا يسرق وحده عادة ، بل مع أصحابه ، ومن عادة السراق أنهم كلهم لا يشتغلون بالجمع والإخراج ، بل يرصد البعض ، فلو جعل ذلك مانعا من وجوب القطع لانسد باب القطع ، وانفتح باب السرقة وهذا لا يجوز ; ولهذا ألحقت الإعانة بالمباشرة في باب قطع الطريق كذا هذا والله تعالى أعلم .