( ومنها )
رد السارق المسروق إلى المالك قبل المرافعة عندهما ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وروي عنه أنه لا يسقط ، ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد .
( وجه ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن السرقة حين وجودها انعقدت موجبة للقطع فرد المسروق بعد ذلك لا يخل بالسرقة الموجودة ; فلا يسقط القطع الواجب ، كما لو رده بعد المرافعة ، ولهما أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع ; لما بينا فيما تقدم ، ولما رد المسروق على المالك فقد بطلت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة ; لأن الشرط وجود الخصومة لا بقاؤها ، وقد وجدت .