( كتاب قطاع الطريق )
الكلام في هذا الكتاب على نحو الكلام في كتاب السرقة ، وذلك في أربعة مواضع : في بيان
ركن قطع الطريق ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يظهر به قطع الطريق عند القاضي ، وفي بيان حكم قطع الطريق ( فصل ) :
أما
ركنه فهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور ، وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة ، أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع ، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا
[ ص: 91 ] والحجر ، والخشب ، ونحوها ; لأن انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك ، وسواء كان بمباشرة الكل ، أو التسبيب من البعض بالإعانة ، والأخذ ; لأن القطع يحصل بالكل كما في السرقة ; ولأن هذا من عادة القطاع أعني : المباشرة من البعض ، والإعانة من البعض بالتسمير للدفع ، فلو لم يلحق التسبب بالمباشرة في سبب وجوب الحد ; لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق ، وانسداد حكمه ، وأنه قبيح ; ولهذا ألحق التسبب بالمباشرة في السرقة كذا ههنا .