ولو
أشهر على رجل سلاحا نهارا أو ليلا في غير مصر ، أو في مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه ، وكذلك
إن شهر عليه عصا ليلا في غير مصر ، أو في مصر ، وإن كان نهارا في مصر فقتله المشهور عليه يقتل به ، والأصل في هذا أن من قصد قتل
[ ص: 93 ] إنسان لا ينهدر دمه ، ولكن ينظر إن كان المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل ، وإن كان لا يمكنه الدفع إلا بالقتل يباح له القتل ; لأنه من ضرورات الدفع ، فإن شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله ; لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل ألا ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن يلحقه الغوث إذ السلاح لا يلبث ، فكان القتل من ضرورات الدفع ; فيباح قتله فإذا قتله فقد قتل شخصا مباح الدم فلا شيء عليه .
وكذا إذا أشهر عليه العصا ليلا ; لأن الغوث لا يلحق بالليل عادة سواء كان في المفازة ، أو في المصر ، وإن أشهر عليه نهارا في المصر لا يباح قتله ; لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة بالناس ، وإن كان في المفازة يباح قتله ; لأنه لا يمكنه الاستغاثة فلا يندفع شره إلا بالقتل ; فيباح له القتل ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه
لو قصد قتله بما لو قتله به لوجب عليه القصاص فقتله المقصود قتله لا يجب عليه القصاص ; لأنه يباح قتله إذ لو لم يبح لقتله القاصد .
وإذا قتله يقتل به قصاصا ، فكان فيه إتلاف نفسين ، فإذا أبيح قتله كان فيه إتلاف أحدهما ، فكان أهون
ولو قصد قتله بما لو قتله به لكان لا يجب القصاص لا يباح للمقصود قتله أن يقتل القاصد فإن قتله يجب عليه القصاص ; لأنه ليس في ترك الإباحة ههنا إتلاف نفس فلا يباح ، فإذا قتله فقد قتل شخصا معصوم الدم على الأبد فيجب القصاص ، والله تعالى أعلم .