( فصل ) :
وأما بيان
من يقيم هذا الحكم فالذي يقيمه الإمام ، أو من ولاه الإمام الإقامة ، ليس إلى الأولياء ، ولا إلى أرباب الأموال شيء ، بل يقيمه الإمام طالب الأولياء ، وأرباب الأموال بالإقامة ، أو لم يطالبوا ، وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : المولى يملك إقامة الحد على مملوكه من غير تولية الإمام ، والكلام في هذا الفصل على الاستقصاء ذكرناه في كتاب الحدود .