وههنا نذكر
المقدار الذي يخرج به عن حد الكراهة ، والمقدار المستحب من القراءة .
أما الأول فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات ، أو ثلاث آيات من أي سورة كانت ، حتى لو قرأ الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية أو آيتين يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها } وأقصر السور ثلاث آيات ولم يرد به نفي الجواز بل نفي الكمال ، وأداء المفروض على وجه النقصان مكروه .
وأما القدر المستحب من القراءة فقد اختلفت الروايات فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ذكر في الأصل ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها ، وذكر في الجامع الصغير بأربعين خمسين ستين سوى فاتحة الكتاب ، وروى
الحسن في المجرد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ما بين ستين إلى مائة وإنما اختلفت الروايات لاختلاف الأخبار .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة ( ق ) حتى أخذ بعض النسوان منه في صلاة الفجر منهن
أم هشام بنت الحارث بن النعمان وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي قال : تلقنت سورة ( ق ) واقترب ، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
قرأ في صلاة الفجر والمرسلات وعم يتساءلون } ، وفي رواية {
إذا الشمس كورت } و {
إذا السماء انفطرت } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44125يقرأ في الركعة الأولى من الفجر ب { الم تنزيل } السجدة ، وفي الأخرى بهل أتى على الإنسان } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44148يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة } كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال رضي الله عنه : لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قرأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله {
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله } خنقته العبرة فركع ، ووفق بعض هم بين الروايات فقال : المساجد ثلاث مسجد له قوم زهاد وعباد يرغبون في العبادة ، ومسجد له قوم كسالى غير راغبين في العبادة ، ومسجد له قوم أوساط فينبغي للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأول وبأدناها قراءة في الثاني وبأوسطها قراءة في الثالث عملا بالروايات كلها بقدر الإمكان ، ويجوز أن يكون اختلاف الروايات محمولا على هذا ، ويقرأ في الظهر بنحو من ذلك أو دونه .
وذكره في الأصل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : حررنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية ، وعن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال {
: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقرأ { والسماء والطارق } { والشمس وضحاها } ، وفي العصر يقرأ بعشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها } ذكره في الأصل ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان {
يقرأ في العصر بسورة { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } . وفي العشاء مثل ذلك } في رواية الأصل ; لقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3756النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ حين كان يقرأ البقرة في صلاة العشاء أين أنت من الشمس وضحاها { والليل إذا يغشى } } ; ولأنها تؤخر إلى ثلث الليل فلو طول القراءة لتشوش أمر الصلاة على القوم لغلبة النوم إياهم ، وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب أي سواها ذكره في الأصل ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل .
ولأنا أمرنا بتعجيل المغرب وفي تطويل القراءة تأخيرها ، وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر والعشاء سواء والمغرب دون ذلك ، وروى
الحسن في المجرد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقرأ في الظهر بعبس أو إذا الشمس كورت في الأولى ، وفي الثانية بلا أقسم أو والشمس وضحاها ، وفي العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات ، وفي الثانية بألهاكم أو {
ويل لكل همزة } .
وفي المغرب في الأولى مثل ما في العصر ، وفي العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المجرد كالظهر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي [ ص: 206 ] وقال : وقدر القراءة في الفجر للمقيم قدر ثلاثين آية إلى ستين آية سوى الفاتحة في الركعة الأولى ، وفي الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين ، وفي الظهر في الركعتين جميعا سوى فاتحة الكتاب مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر ، وفي العصر والعشاء يقرأ في كل ركعة قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب ، وفي المغرب في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل .
قال : وهذه الرواية أحب الروايات التي رواها
المعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ويحتمل أن يكون اختلاف مقادير القراءة في الصلوات لاختلاف أحوال الناس فوقت الفجر وقت نوم وغفلة فتطول فيه القراءة كي لا تفوتهم الجماعة ، وكذا وقت الظهر في الصيف ; لأنهم يقيلون ، ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازلهم فينقص عما في الظهر والفجر ، وكذا وقت العشاء وقت عزمهم على النوم فكان مثل وقت العصر ، ووقت المغرب وقت عزمهم على الأكل فقصر فيها القراءة لقلة صبرهم عن الأكل خصوصا للصائمين وهذا كله ليس بتقدير لازم بل يختلف باختلاف الوقت والزمان وحال الإمام والقوم .