فيه أنه ينبغي
للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم } .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35657من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة } .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6707أن قوم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه فقال : أفتان أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟ قالها ثلاثا ، أين أنت من { والسماء والطارق } { والشمس وضحاها } ؟ قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34477ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26556قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا : أوجزت ، فقال صلى الله عليه وسلم : سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتتن } دل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه ; ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبا إليه هذا الذي ذكرنا في المقيم فأما المسافر فينبغي أن يقرأ مقدار ما يخف عليه وعلى القوم بأن يقرأ الفاتحة وسورة من قصار المفصل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني أنه قال : {
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الفجر فقرأ بفاتحة الكتاب والمعوذتين } ولأن السفر مكان المشقة فلو قرأ فيه مثل ما يقرأ في الحضر لوقعوا في الحرج وانقطع بهم السير وهذا لا يجوز ، ولهذا أثر في قصر الصلاة فلأن يؤثر في قصر القراءة أولى .