ومنها العقل فلا يجوز
أمان المجنون ، والصبي الذي لا يعقل ; لأن العقل شرط أهلية التصرف ، ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - ليس بشرط حتى إن الصبي المراهق الذي يعقل الإسلام ، والبالغ المختلط العقل إذا أمن لا يصح عند العامة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يصح .
( وجه ) قوله أن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان ، والصبي الذي يعقل الإسلام من أهل الإيمان فيكون من أهل الأمان كالبالغ .
( ولنا ) أن الصبي ليس من أهل حكم الأمان ، فلا يكون من أهل الأمان وهذا لأن حكم الأمان حرمة القتال ، وخطاب التحريم لا يتناوله ، ولأن من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة ، وهذه حالة خفية لا يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر ، ولا يوجد ذلك من الصبي لاشتغاله باللهو واللعب ، ومنها الإسلام فلا يصح أمان الكافر ، وإن كان يقاتل مع المسلمين ; لأنه متهم في حق المسلمين ، فلا تؤمن خيانته ، ولأنه إذا كان متهما فلا يدري أنه بنى أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن حال القوة والضعف أم لا ، فيقع الشك في وجود شرط الصحة ، فلا يصح مع الشك .