وكذلك الذكورة ليست بشرط ، فيصح
أمان المرأة ; لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روي أن سيدتنا
زينب بنت النبي المكرم عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2263أمنت زوجها nindex.php?page=showalam&ids=9920أبا العاص رضي الله عنه وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها } وكذلك السلامة عن العمى ، والزمانة والمرض ، ليست بشرط ، فيصح
أمان الأعمى والزمن والمريض ; لأن الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي ونظر في الأحوال الخفية من الضعف والقوة ، وهذه
[ ص: 107 ] العوارض لا تقدح فيه ، ولا يجوز
أمان التاجر في دار الحرب ، والأسير فيها ، والحربي الذي أسلم هناك ; لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والضعف ، فلا يعرفون للأمان مصلحة ، ولأنهم متهمون في حق الغزاة ; لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة ، وكذلك الجماعة ليست بشرط ، فيصح
أمان الواحد ; لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43185 : ويسعى بذمتهم أدناهم } ولأن الوقوف على حالة القوة والضعف لا يقف على رأي الجماعة ، فيصح من الواحد وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة ، أو أهل مصر أو قرية ، فذلك جائز .