ويستحب
للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع .
وأما في سائر الصلوات فيسوي بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يفضل في الصلوات كلها ، وكذا هذا الاختلاف في الجمعة والعيدين واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28324كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ولأن التفضيل تسبيب إلى إدراك الجماعة فيفضل كما في صلاة الفجر ، ولهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28360كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية سورة المنافقين وهما في الآي مستويتان ، وكان يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الغاشية وهما مستويتان } ، ولأنهما مستويتان في استحقاق القراءة فلا تفضل إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد وجد الداعي في الفجر وهو الحاجة إلى الإعانة على إدراك الجماعة لكون الوقت وقت نوم وغفلة فكان التفضيل من باب النظر ولا داعي له في سائر الصلوات لكون الوقت وقت يقظة فالتخلف عن الجماعة يكون تقصيرا والمقصر لا يستحق النظر ، وأما الحديث فنقول كان يطيل الركعة الأولى بالثناء في أول الصلاة لا بالقراءة .