( ومنها )
أن لا يكون مرتدا فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا الإسلام ، أو السيف ; لقول الله - تبارك وتعالى - {
تقاتلونهم أو يسلمون } قيل : إن الآية نزلت في أهل الردة من
بني حنيفة ، ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام ; لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره وشؤم طبعه ، فيقع اليأس عن فلاحه ، فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم ( وأما )
الصابئون فيعقد لهم عقد الذمة لما ذكرنا في كتاب النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور ، وعندهما قوم يعبدون الكواكب ، فكانوا في حكم عبدة الأوثان ، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم والله - تعالى - أعلم .