بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن لا يكون مرتدا فإنه لا يقبل من المرتد أيضا إلا الإسلام ، أو السيف ; لقول الله - تبارك وتعالى - { تقاتلونهم أو يسلمون } قيل : إن الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة ، ولأن العقد في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام ; لأن الظاهر أنه لا ينتقل عن دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة في العقول إلا لسوء اختياره وشؤم طبعه ، فيقع اليأس عن فلاحه ، فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم ( وأما ) الصابئون فيعقد لهم عقد الذمة لما ذكرنا في كتاب النكاح عند أبي حنيفة قوم من أهل الكتاب يقرءون الزبور ، وعندهما قوم يعبدون الكواكب ، فكانوا في حكم عبدة الأوثان ، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية