بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن يكون مؤبدا فإن وقت له وقتا لم يصح عقد الذمة ; لأن عقد الذمة في إفادة العصمة كالخلف عن عقد الإسلام ، وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبدا ، فكذا عقد الذمة والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية