( وأما )
وقت الوجوب فأول السنة ; لأنها تجب لحقن الدم في المستقبل ، فلا تؤخر إلى آخر السنة ، ولكن تؤخذ في كل شهر من الفقير درهم ، ومن المتوسط درهمان ، ومن الغني أربعة دراهم .
( وأما )
بيان مقدار الواجب فنقول - وبالله التوفيق : الجزية على ضربين : جزية توضع بالتراضي ، وهو الصلح ، وذلك يتقدر بقدر ما وقع عليه الصلح ، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 112 ] أهل
نجران على ألف ومائتي حلة وجزية يضعها الإمام عليهم من غير رضاهم ، بأن ظهر الإمام على أرض الكفار ، وأقرهم على أملاكهم ، وجعلهم ذمة ، وذلك على ثلاثة مراتب ; لأن الذمة ثلاث طبقات : أغنياء ، وأوساط ، وفقراء ، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما كذا روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه أمر
عثمان بن حنيف حين بعثه إلى
السواد أن يضع هكذا وكان ذلك من سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ، فهو كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأيا ; لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل ، فهو كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب ، والوسط ، والفقير ، قال بعضهم : من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين ، وهو مائتا درهم ، فهو فقير ، ومن ملك مائتي درهم فهو من الأواسط ، ومن ملك أربعة آلاف درهم فصاعدا فهو من الأغنياء ، لما روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما قالا : أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة ، وما فوق ذلك كنز وقيل : من ملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فما دونها فهو من الأوساط ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء والله - تعالى - أعلم .