بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إماما كان أو مقتديا أو منفردا وهذا قول عامة العلماء .

وقال بعض الناس : لا يؤتى بالتأمين أصلا ، وقال مالك : يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد والصحيح قول العامة لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } حثنا على التأمين من غير فصل .

ثم السنة فيه المخافتة عندنا ، وعند الشافعي الجهر في صلاة الجهر واحتج بما روينا من الحديث ، ووجه التعلق به أنه صلى الله عليه وسلم علق تأمين القوم بتأمين الإمام ولو لم يكن مسموعا لم يكن معلوما فلا معنى للتعلق ، وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : آمين ومد بها صوته } .

( ولنا ) ما روي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم { أخفى التأمين } وهو قول علي وابن مسعود ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها } .

ولو كان مسموعا لما احتيج إلى قوله فإن الإمام يقولها ولأنه من باب الدعاء ; لأن معناه اللهم أجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى { قد أجيبت دعوتكما } وموسى كان يدعو وهارون كان يؤمن ، والسنة في الدعاء الإخفاء ، وحديث وائل طعن فيه النخعي وقال : أشهد وائل ؟ وغاب عبد الله على أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر مرة للتعليم ولا حجة في الحديث الآخر ; لأن مكانه معلوم ، وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التعليق صحيحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية