فإذا فرغ من الفاتحة يقول آمين إماما كان أو مقتديا أو منفردا وهذا قول عامة العلماء .
وقال بعض الناس : لا يؤتى بالتأمين أصلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد والصحيح قول العامة لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9515إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر } حثنا على التأمين من غير فصل .
ثم السنة فيه المخافتة عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الجهر في صلاة الجهر واحتج بما روينا من الحديث ، ووجه التعلق به أنه صلى الله عليه وسلم علق تأمين القوم بتأمين الإمام ولو لم يكن مسموعا لم يكن معلوما فلا معنى للتعلق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35 : آمين ومد بها صوته } .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=719أخفى التأمين } وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10332 : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها } .
ولو كان مسموعا لما احتيج إلى قوله فإن الإمام يقولها ولأنه من باب الدعاء ; لأن معناه اللهم أجب أو ليكن كذلك قال الله تعالى {
قد أجيبت دعوتكما }
وموسى كان يدعو
وهارون كان يؤمن ، والسنة في الدعاء الإخفاء ، وحديث
وائل طعن فيه
النخعي وقال : أشهد
وائل ؟ وغاب
عبد الله على أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جهر مرة للتعليم ولا حجة في الحديث الآخر ; لأن مكانه معلوم ، وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة فكان التعليق صحيحا .