( وأما ) بعد
القسمة فيثبت الملك الخاص لكل واحد منهم في نصيبه ; لأن القسمة إفراز الأنصباء وتعيينها ، ولو قسم الإمام الغنائم فوقع عبد في سهم رجل فأعتقه ، لا شك أنه ينفذ إعتاقه ; لأن الإعتاق صادف ملكا خاصا فأما إذا وقع في سهم جماعة منهم عبد فأعتقه أحدهم ، ينفذ إعتاقه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قل الشركاء أو كثروا .
( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كانوا عشرة أو أقل منها ينفذ إعتاقه ، وإن كانوا أكثر من ذلك لا ينفذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة - رحمه الله - نظر في خصوص الملك إلى القسمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى العدد ، والصحيح نظر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن القسمة تمييز وتعيين ، فكانت قاطعة لعموم الشركة ، مخصصة للملك وإن كثر العدد والله - سبحانه وتعالى - أعلم .