وأما
رفع اليدين عند التكبير فليس بسنة في الفرائض عندنا إلا في تكبيرة الافتتاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، وقال بعضهم : يرفع يديه عند كل تكبيرة ، وأجمعوا على أنه
يرفع الأيدي في تكبير القنوت وتكبيرات العيدين احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عن جماعة من الصحابة مثل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28227كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع } .
( ولنا ) ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28228كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك } ، وعن
علقمة أنه قال : صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فلم يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقلت له : لم لا ترفع يديك ؟ فقال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا في التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح .
وفي المشاهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30184 : لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة ، وفي العيدين ، والقنوت في الوتر ، وعند استلام الحجر ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين } .
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7501أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25301قاروا في الصلاة } ولأن هذه تكبيرة يؤتى بها في حالة الانتقال فلا يسن رفع اليدين عندها كتكبيرة السجود ، وتأثيره أن المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه وإنما يحتاج إلى الإعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كتكبيرات الزوائد في العيدين وتكبيرات القنوت ، فأما فيما يؤتى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه ; لأن الأصم يرى
[ ص: 208 ] الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليدين وما رواه منسوخ فإنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثم ترك ذلك بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا وترك فتركنا دل عليه أن مدار حديث الرفع على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعاصم بن كليب .
قال : صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قال صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح فدل عملهما على خلاف ما رويا على معرفتهما انتساخ ذلك على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى ; لأنه لو ثبت الرفع لا تربو درجته على السنة ولو لم يثبت كان بدعة وترك البدعة أولى من إتيان السنة ; ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب فساد الصلاة والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة ; لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلاة باليدين جميعا وهو تفسير العمل الكثير وقد بينا المقدار المفروض من الركوع في موضعه .