بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
أسلم عبد لحربي في دار الحرب لا يعتق ، وهو عبد على حاله بالإجماع ; لأن الملك وإن كان واجب الإزالة لكن لا طريق للزوال هاهنا ، فبقي على حاله ، ولو خرج هذا العبد إلينا ، فإن خرج مراغما لمولاه ولحق بعسكر المسلمين عتق ; لأن دار الحرب دار قهر وغلبة ، وقد قهر مولاه بخروجه مراغما إياه ، فصار مستوليا على نفسه مستغنما إياها ، فيزول ملك المالك عنه وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال في إباق الطائف : { هؤلاء عتقاء الله سبحانه وتعالى } ولو خرج غير مراغم فإن خرج بإذن المولى للتجارة فهو عبد لمولاه لكن يبيعه الإمام ، ويقف ثمنه لمولاه أما كونه عبدا لمولاه فلأنه لم يخرج قاهرا مستوليا ، ولأنه ملك مستحق الزوال بالإسلام .

وأما وقف ثمنه لمولاه ، فلأنه باعه على ملكه .

وكذا لو لم يخرج مراغما ولكن ظهر المسلمون على الدار يعتق أيضا ; لأنه لما أسلم فقد بقي عليه ملك مستحق الزوال ، محتاج إلى طريق الزوال ، وقد وجد وهو إحراز نفسه بمنعه المسلمين ، وإنه أسبق من إحراز المسلمين إياه بدار الإسلام ليملكوه ، فكان أولى ولو لم يخرج ولم يظهر على الدار ، ولكن باعه الحربي من مسلم أو حربي ، عتق عند أبي حنيفة قبل المشتري البيع أو لم يقبل ، وعندهما لا يعتق وجه قولهما أنه كما زال ملك البائع عنه فقد ثبت ملك المشتري فيه ، فلا يعتق وجه قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما ذكرنا أن هذا ملك مستحق الزوال موقوف زواله على سبب الزوال أو شرط الزوال على ما بينا ، فإذا عرضه على البيع ، والبيع سبب لزوال الملك فقد رضي بزواله إلى غيره فكان بزواله إليه أرضى .

لأنه استحق الزوال وغيره ما استحقه ، والرضا بالزوال شرط الزوال ولو أسلم حربي في دار الحرب وله رقيق فيها ، فخرج هو إلى دار الإسلام ثم تبعه عبده بعد ذلك كافرا كان أو مسلما فهو عبد لمولاه ; لأن خروجه إلى مولاه كخروجه مع مولاه ولو كان خرج مع مولاه لكان عبدا لمولاه كذا هذا والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية