ومنها حرمة الاسترقاق
[ ص: 136 ] فإن
المرتد لا يسترق ، وإن لحق بدار الحرب ; لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف ; لقوله - سبحانه وتعالى - {
تقاتلونهم أو يسلمون } وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه ولأن استرقاق الكافر للتوسل إلى الإسلام ، واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل ولهذا لم يجز إبقاؤه على الحرية ، بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ، إنها تسترق ; لأنه لم يشرع قتلها ، ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو مع الرق ، ولا جزية على النسوان ، فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء وكذا الصحابة رضي الله عنهم استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم حتى قيل : إن
أم محمد ابن الحنفية ، وهي خولة بنت إياس كانت من سبي
بني حنيفة ، ومنها حرمة أخذ الجزية ، فلا تؤخذ الجزية من المرتد لما ذكرنا ، ومنها أن العاقلة لا تعقل جنايته لما ذكرنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني ، وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون .