وأما حكم الدين فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد :
ديون المرتد في كسب الإسلام ، والردة جميعا ; لأن كل ذلك عندهما ميراث وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - عليه الرحمة - فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه أنه في كسب الردة ، إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الإسلام وروى
الحسن - رحمه الله - عنه أنه في كسب الإسلام إلا أن لا يفي به فيقضي الباقي من كسب الردة وقال
الحسن - رحمه الله : دين الإسلام في كسب الإسلام ، ودين الردة في كسب الردة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - والصحيح رواية
الحسن ; لأن دين الإنسان يقضى من ماله لا من مال غيره ، وكذا دين الميت يقضى من ماله لا من مال وارثه ; لأن قيام الدين يمنع زوال ملكه إلى وارثه بقدر الدين ; لكون الدين مقدما على الإرث ، فكان قضاء دين كل ميت من ماله لا من مال وارثه وماله كسب الإسلام ، فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين ، فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة ، فإذا لم يف به كسب الإسلام مست الضرورة فيقضي الباقي منه والله - سبحانه وتعالى - أعلم .