( وأما ) بيان
من يجوز قتله منهم ، ومن لا يجوز فكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان والنسوان والأشياخ والعميان لا يجوز قتله من أهل البغي ; لأن قتلهم لدفع شر قتالهم فيختص بأهل القتال وهؤلاء ليسوا من أهل القتال ، فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا ، فيباح قتلهم في حال القتال وبعد الفراغ من القتال ، إلا الصبيان والمجانين على ما ذكرنا في حكم أهل الحرب والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
( وأما )
العبد المأسور من أهل البغي فإن كان قاتل مع مولاه يجوز قتله ، وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله ، ولكن يحبس حتى يزول بغيهم فيرد عليهم .
( وأما ) الكراع فلا يمسك ولكنه يباع ويحبس ثمنه لمالكه ; لأن ذلك أنفع له ، ولا يجوز للعادل أن يبتدئ بقتل ذي رحم محرم منه من أهل البغي مباشرة ، وإذا أراد هو قتله ، له أن يدفعه وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فيجوز له أن يتسبب ليقتله غيره ، بأن يعقر دابته ليترجل فيقتله غيره بخلاف أهل الحرب فإنه يجوز قتل سائر ذوي الرحم المحرم منه مباشرة وتسببا ابتداء إلا الوالدين .
( ووجه ) الفرق أن الشرك في الأصل مبيح لعموم قوله تبارك وتعالى {
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلا أنه خص منه الأبوان بنص خاص حيث قال الله - تبارك وتعالى - {
وصاحبهما في الدنيا معروفا } فبقي غيرهما على عموم النص بخلاف أهل البغي ; لأن الإسلام في الأصل عاصم لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23543فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم } والباغي مسلم ، إلا أنه أبيح قتل غير ذي الرحم المحرم من أهل البغي دفعا لشرهم لا لشوكتهم ، ودفع الشر يحصل بالدفع والتسبيب ليقتله غيره ، فبقيت العصمة عما وراء ذلك بالدليل العاصم .