[ ص: 142 ] ودار الحرب سواء والله - عز وجل - أعلم ثم لا خلاف في أن
العادل إذا قتل باغيا لا يحرم الميراث ; لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه وأما
الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إن قال : قتلته ، وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم .
( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن تأويله فاسد ، إلا أنه ألحق بالصحيح عند وجود المنعة في حق الدفع لا في حق الاستحقاق ، فلا يعتبر في حق استحقاق الميراث .
( وجه ) قولهما أنا نعتبر تأويله في حق الدفع والاستحقاق ; لأن سبب استحقاق الميراث هو القرابة ، وأنها موجودة ، إلا أن قتل نفس بغير حق سبب الحرمان فإذا قتله على تأويل الاستحلال ، والمنعة موجودة اعتبرناه في حق الدفع وهو دفع الحرمان ، فأشبه الضمان ، إلا أنه إذا قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم الميراث ; لأن التأويل الفاسد إنما يلحق بالصحيح إذا كان مصرا عليه ، فإذا لم يصر ، فلا تأويل له ، فلا يندفع عنه الضمان والله - سبحانه وتعالى - أعلم .