بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان : أحدهما : يرجع إلى الآخرة ، والثاني : يرجع إلى الدنيا .

أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم ; لأنه معصية ، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة ، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة } وإن فعله لا عن علم ، بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه ; لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } وقوله عليه الصلاة والسلام : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

التالي السابق


الخدمات العلمية