وأما بيان
ماهية الضمان الواجب بإتلاف ما سوى بني آدم : فالواجب به ما هو الواجب بالغصب وهو ضمان المثل إن كان المتلف مثليا ، وضمان القيمة إن كان مما لا مثل له ; لأن ضمان الإتلاف ضمان اعتداء ، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل ، فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق وهو المثل صورة ومعنى ، وعند التعذر يجب المثل معنى وهو القيمة ، كما في الغصب ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .