وقد بينا فيما تقدم صفة القعدة الأولى وأنها واجبة شرعت للفصل بين الشفعين ، وههنا نذكر
كيفية القعدة وذكر القعدة .
أما كيفيتها فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعا ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة في القعدة الأولى كذلك فأما في الثانية فإنه يتورك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتورك فيهما جميعا ، وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن ويجلس على وركه الأيسر احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روي عن
أبي حميد الساعدي أنه قال فيما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9848إذا جلس في الأولى فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا وإذا جلس في الثانية أماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى } ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15564النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا } ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38499نهى عن التورك في الصلاة } ، وحديث
أبي حميد محمول على حال الكبر والضعف ، وهذا في حق الرجل فأما المرأة فإنها تقعد كأستر ما يكون لها فتجلس متوركة ; لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنة القعدة ، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة لما مر وينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر في حالة القعدة كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في النوادر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه والأول أفضل ; لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15565النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد وضع مرفقه اليمنى على فخذه الأيمن وكذا اليسرى على فخذه الأيسر } ; ولأن في هذا توجيه أصابعه إلى القبلة ، وفيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي توجيهها إلى الأرض .