بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وقد بينا فيما تقدم صفة القعدة الأولى وأنها واجبة شرعت للفصل بين الشفعين ، وههنا نذكر كيفية القعدة وذكر القعدة .

أما كيفيتها فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعا ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا وقال الشافعي : السنة في القعدة الأولى كذلك فأما في الثانية فإنه يتورك ، وقال مالك : يتورك فيهما جميعا ، وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى الجانب الأيمن ويجلس على وركه الأيسر احتج الشافعي بما روي عن أبي حميد الساعدي أنه قال فيما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان { إذا جلس في الأولى فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا وإذا جلس في الثانية أماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى } ، ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا } ، وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن التورك في الصلاة } ، وحديث أبي حميد محمول على حال الكبر والضعف ، وهذا في حق الرجل فأما المرأة فإنها تقعد كأستر ما يكون لها فتجلس متوركة ; لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنة القعدة ، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة لما مر وينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر في حالة القعدة كذا روي عن محمد في النوادر ، وذكر الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه والأول أفضل ; لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد وضع مرفقه اليمنى على فخذه الأيمن وكذا اليسرى على فخذه الأيسر } ; ولأن في هذا توجيه أصابعه إلى القبلة ، وفيما قاله الطحاوي توجيهها إلى الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية