( وأما )
ضرب غير الوالدين إذا كان مما لا يخاف منه التلف كضرب سوط أو نحوه فيرجى أن لا يؤاخذ به ، وكذا الحبس والقيد ; لأن ضرره دون ضرر المكره بكثير فالظاهر أنه يرضى بهذا القدر من الضرر لإحياء أخيه ، ولو أذن له المكره عليه أو قطعه أو ضربه ، فقال للمكره : افعل لا يباح له أن يفعل ; لأن هذا مما لا يباح بالإباحة ولو فعل فهو آثم ألا ترى أنه لو فعل بنفسه أثم فبغيره أولى ، وكذا الزنا من هذا القبيل أنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه ، وإن كان تاما ولو فعل يأثم ; لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول قال الله سبحانه وتعالى : {
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } فدل أنه كان فاحشة في العقل قبل ورود الشرع فلا يحتمل الرخصة بحال كقتل المسلم بغير حق ولو أذنت المرأة به لا يباح أيضا حرة كانت أو أمة أذن لها مولاها ; لأن الفرج لا يباح بالإباحة .
وأما المرأة فيرخص لها ; لأن الذي يتصور منها ليس إلا التمكين ، وهي مع ذلك مدفوعة إليه ، وهذا عندي فيه نظر ; لأن فعل الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى
[ ص: 178 ] سماها زانية إلا أن زنا الرجل بالإيلاج ، وزناها بالتمكين والتمكين فعل منها لكنه فعل سكوت فاحتمل الوصف بالحظر والحرمة ، فينبغي أن لا يختلف فيه حكم الرجل والمرأة فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجل والله سبحانه وتعالى أعلم .