بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الحكم الذي يرجع إلى الدنيا في الأنواع الثلاثة : أما النوع الأول فالمكره على الشرب لا يجب عليه الحد إذا كان الإكراه تاما ; لأن الحد شرع زاجرا عن الجناية في المستقبل ، والشرب خرج من أن يكون جناية بالإكراه ، وصار مباحا بل واجبا عليه على ما مر ، وإذا كان ناقصا يجب ; لأن الإكراه الناقص لم يوجب تغير الفعل عما كان عليه قبل الإكراه بوجه ما ، فلا يوجب تغير حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية