بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) التدبير فلأن التدبير تحرير قال النبي صلى الله عليه وسلم { المدبر لا يباع ولا يوهب } وهو حر من الثلث إلا أنه للحال تحرير من وجه ، والإكراه لا يمنع نفاذ التحرير من كل وجه فلا يمنع نفاذ التحرير من وجه بالطريق الأولى ، ويرجع المكره على المكره للحال بما نقصه التدبير ، وبعد موته يرجع ورثته على المكره ببقية قيمته ; لأن التدبير للحال إثبات الحرية من وجه ، وإنما تثبت الحرية من كل وجه في آخر جزء من أجزاء حياته ، فكان الإكراه على التدبير إتلافا لمال المكره للحال من وجه فيضمن بقدره من النقصان ثم يتكامل الإتلاف في آخر جزء من أجزاء حياته فيتكامل الضمان عند ذلك ، وذلك بقية قيمته ، فإذا مات المكره صار ذلك ميراثا لورثته فكان لهم أن يرجعوا به على المكره والله تعالى الموفق هذا إذا أكره على تنجيز العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية