( فصل ) :
وأما بيان
حكم الدين الذي يلحق المأذون فنقول - وبالله التوفيق - حكمه تعلقه بمحل يستوفى منه إذا ظهر فلا بد من بيان سبب تعلق الدين وبيان سبب ظهور الدين وبيان حكم التعلق أما بيان سبب تعلق الدين فلتعلق الدين أسباب منها : التجارة من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والاستدانة ، ومنها ما هو في معنى التجارة كالغصب وجحود الأمانات من الودائع ونحوها ; لأن الغصب وجحود الأمانة سبب لوجوب الملك في المغصوب والمجحود فكان في معنى التجارة ، وكذا الاستهلاك مأذونا كان أو محجورا بأن عقر دابة أو خرق ثوبا خرقا فاحشا
[ ص: 202 ] لأنه سبب لثبوت الملك في العين قبل الهلاك فكان في معنى التجارة ، وكذلك عقر الجارية المستحقة بأن اشترى جارية فوطئها ثم استحقت ; لأن الواجب ، وإن كان قيمة منافع البضع لكن منافع البضع لا تتقوم إلا بالعقد فتلحق بالواجب بالعقد فكان في حكم ضمان التجارة ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، ومنها : النكاح بإذن المولى ; لأنه لم يشرع بدون المهر .