وأما الذي يخص بعض الأقارير دون البعض فمعرفته مبنية على معرفة أنواع المقر به فنقول - ولا قوة إلا بالله تعالى - إن المقر به في الأصل نوعان : أحدهما
حق الله تعالى - عز شأنه - والثاني حق العبد أما حق الله - سبحانه وتعالى - فنوعان أيضا : أحدهما أن يكون خالصا لله تعالى وهو حد الزنا والسرقة والشرب ، والثاني أن يكون للعبد فيه حق وهو حد القذف ، ولصحة الإقرار بها شرائط ذكرناها في كتاب الحدود .