وأما
القتل الخطأ فالخطأ قد يكون في نفس الفعل ، وقد يكون في ظن الفاعل أما الأول : فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا ، وأن يقصد رجلا فيصيب غيره ، فإن قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر منه فهذا عمد ، وليس بخطأ .
وأما الثاني : فنحو أن يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم .
وأما
الذي هو في معنى الخطأ فنذكر حكمه ، وصفته بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فهذه صفات هذه الأنواع .
وأما بيان أحكامها فوقوع القتل بإحدى هذه الصفات لا يخلو إما أن علم ، وإما أن لم يعلم بأن وجد قتيل لا يعلم قاتله فإن علم ذلك .