( ومنها )
حرمان الميراث لحصول القتل مباشرة بغير حق ، ولهذا يثبت بالقتل الخطأ فبالعمد أولى .
وأما الكفارة فلا تجب عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تجب ( وجه ) قوله أن الكفارة لرفع الذنب ، ومحو الإثم ; ولهذا وجبت في القتل الخطأ ، والذنب في القتل العمد أعظم فكانت الحاجة إلى الدفع أشد .
( ولنا ) أن التحرير أو الصوم في الخطأ إنما وجب شكرا للنعمة حيث سلم له أعز الأشياء إليه في الدنيا ، وهو الحياة ، مع جواز المؤاخذة بالقصاص ، وكذا ارتفع في المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة ، وهذا لم يوجد في العمد ، فيقدر الإيجاب شكرا أوجب لحق التوبة عن القتل بطريق الخطأ ، وألحق بالتوبة الحقيقية لخفة الذنب بسبب الخطأ ، والذنب ههنا أعظم فلا يصلح لتحرير توبة ، والله تعالى أعلم .