بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) حرمان الميراث لحصول القتل مباشرة بغير حق ، ولهذا يثبت بالقتل الخطأ فبالعمد أولى .

وأما الكفارة فلا تجب عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله تجب ( وجه ) قوله أن الكفارة لرفع الذنب ، ومحو الإثم ; ولهذا وجبت في القتل الخطأ ، والذنب في القتل العمد أعظم فكانت الحاجة إلى الدفع أشد .

( ولنا ) أن التحرير أو الصوم في الخطأ إنما وجب شكرا للنعمة حيث سلم له أعز الأشياء إليه في الدنيا ، وهو الحياة ، مع جواز المؤاخذة بالقصاص ، وكذا ارتفع في المؤاخذة في الآخرة مع جواز المؤاخذة ، وهذا لم يوجد في العمد ، فيقدر الإيجاب شكرا أوجب لحق التوبة عن القتل بطريق الخطأ ، وألحق بالتوبة الحقيقية لخفة الذنب بسبب الخطأ ، والذنب ههنا أعظم فلا يصلح لتحرير توبة ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية