وأما
شبه العمد فيتعلق به أحكام منها وجوب الدية المغلظة على العاقلة ، أما وجوب الدية فلأن القصاص امتنع وجوبه مع وجود القتل العمد للشبهة فتجب الدية .
وأما صفة التغليظ فلإجماع الصحابة رضي الله عنهم ; لأنهم اختلفوا في كيفية التغليظ على ما نذكر إن شاء الله تعالى ، واختلافهم في الكيفية دليل ثبوت الأصل .
وأما الوجوب على العاقلة فلأن العاقلة إنما تعقل الخطأ تخفيفا على القاتل نظرا له لوقوعه فيه لا عن قصد ، وفي هذا القتل شبهة عدم القصد لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة ، فكان مستحقا لهذا النوع من التخفيف ، ومنها حرمان الميراث ، ومنها عدم جواز الوصية ; لأنه قتل مباشرة بغير حق ، وهل تجب
الكفارة في هذا القتل ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أنها تجب ، وألحقه بالقتل الخطأ المحض في وجوب الكفارة ، وقال بعض مشايخنا : لا تجب ، وألحقه بالعمد المحض في عدم وجوب الكفارة .
( وجه ) ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله أن الكفارة إنما وجبت في الخطأ إما لحق الشكر أو لحق التوبة على ما بينا ، والداعي إلى الشكر ، والتوبة ههنا موجود ، وهو سلامة البدن ، وكون الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهة عدم القصد ، فأمكن أن يجعل
[ ص: 252 ] التحرير فيه توبة .
( وجه ) القول الآخر أن هذه جناية مغلظة ، ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة ، بخلاف الخطأ فلا يصلح التحرير توبة بها كما في العمد ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم .