بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية - فالقول قول المكاتب في قول أبي يوسف الآخر ، وهو قول محمد ، وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال ; لأن الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم .

( وجه ) قوله الأخير : أن ولي الجناية يدعي زيادة الضمان ، وهو ينكر فكان القول قوله ، والله تعالى الموفق ( وأما ) قدر الواجب بجنايته فهو الأقل من قيمته ، ومن الدين ; لأن الأرش إن كان أقل فلا حق لولي الجناية في الزيادة ، وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة فلا تلزمه الزيادة ، وإن كانت قيمته أقل من الدية ، وجبت قيمته ولا يخير ، وإن كانت أكثر من الدية أو قدر الدية ينقص من الدية عشرة دراهم ; لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدر سواء كانت الجناية منه أو عليه ، وتعتبر قيمته يوم الجناية ; لأن القيمة كالبدل عن الدفع ، والدفع يجب عند الجناية .

وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب إنما يصير سببا عند وجود الجناية فيعتبر الحكم ، وهو وجوب القيمة عند وجود الجناية ، والله - تعالى - أعلم .

( وأما ) صفة الواجب فهي أن يجب عليه حالا لا على العاقلة مؤجلا ; لأن الحكم الأصلي في جناية العبد هو الدفع ، وهذا كالخلف عنه ، والدفع يجب عليه حالا لا مؤجلا فكذا الخلف ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية