فأما إذا كانا
عبدين بأن قتل عبد عبدا خطأ فالمقتول لا يخلو : إما أن كان عبدا لأجنبي ، وإما إن كان عبدا لمولى القاتل ، فإن كان عبدا لأجنبي بأن كان القاتل قنا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ، وهذا وما إذا كان المقتول حرا أجنبيا سواء إلا أن هناك يخاطب المولى بالدفع أو بالفداء بالدية ، وههنا يخاطب بالدفع أو الفداء بالقيمة ، وإن كان القاتل مدبرا أو أم ولد فعلى المولى قيمة الولد والمدبر وأم الولد سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو مكاتبا كما إذا كان المقتول حرا أجنبيا وإن كان القاتل مكاتبا فعليه قيمة نفسه سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا كما إذا كان المقتول حرا أجنبيا ، هذا إذا كان المقتول عبدا لأجنبي فإن كان عبدا لولي القاتل فجناية القاتل عليه هدر ، وإن كان القاتل قنا أو مدبرا أو أم ولد ، سواء كان المقتول قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ، وإن كان القاتل مكاتبا فجنايته عليه لازمة كائنا من كان المقتول لما ذكرنا فيما تقدم ، والله تعالى أعلم بالصواب هذا إذا قتل عبد عبدا خطأ
فإن قتل عمدا فعليه القصاص كائنا من كان المقتول ، والله - جل شأنه - الموفق .