ومن هذا القبيل
جناية الحائط المائل إذا سقط على رجل فقتله ، أو على متاع ، فأفسده ، أو على دار فهدمها أو على حيوان فعطب به ، وجملة الكلام فيه : أن الحائط لا يخلو : إما أن بني مستويا مستقيما ثم مال ( وإما ) إن بني مائلا من الأصل ، فإن بني مستقيما ثم مال فميلانه لا يخلو : إما أن يكون إلى الطريق .
( وإما ) أن يكون إلى ملك إنسان ، فإن كان إلى الطريق لا يخلو : من أن يكون نافذا ، وهو طريق العامة أو غير نافذ ، وهو السكة التي ليست بنافذة ، فإن كان نافذا فسقط فعطب به شيء مما ذكرنا يجب الضمان على صاحب الحائط إذا وجد شرائط وجوبه ، فيقع الكلام في سبب وجوب الضمان ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان ما هية الضمان الواجب وكيفيته ( أما ) الأول : فسبب وجوب الضمان هو التعدي بالتسبيب إلى الإتلاف بترك النقض المستحق مع القدرة على النقض ; لأنه إذا مال إلى طريق العامة فقد حصل الهواء في يد صاحب الحائط من غير فعله ، وهو الطريق حق العامة كنفس الطريق فقد حصل حق الغير في يده بغير صنعه ، فإذا طولب بالنقض فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم الحائط ، فإذا لم يفعل مع الإمكان ، فقد صار متعديا باستبقاء يده عليه كثوب هبت به الريح فألقته في دار إنسان فطولب به فامتنع من الرد مع إمكان الرد حتى هلك - يضمن لما قلنا ، كذا هذا ، وقد روي عن جماعة من التابعين مثل
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم وغيرهم - رحمهم الله - أنهم قالوا : إذا تقدم إليه في الحائط فلم يهدمه وجب عليه الضمان والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب .