بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن لا يكون القتيل ملكا لصاحب الملك الذي وجد فيه فلا قسامة ، ولا دية في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد قتيلا في دار مولاه ; لأنه ملكه ووجوده في داره قتيلا ، كمباشرة القتل منه ، وقتل المملوك لا يتعلق به ضمان إلا أن في المكاتب تجب على المولى قيمته ; لأنه فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حر ; فكان كسبه وأرشه له ، والمولى فيه كالأجنبي ، ولا تعقله العاقلة ; لأنه إذا صار مضمونا بعقد الكتابة ، والعقد ثبت في حق المولى والمكاتب لا في حق العاقلة ، وفي المأذون عليه قيمته لغرمائه إن كان له دين ; لتعلق حق الغرماء بماليته ، وقد استهلك حقهم بالقتل باستهلاك محل الحق فيجب عليه قيمته لغرمائه ، وتكون حالة في ماله ; لأن هذا ليس ضمان النفس ; لأن نفسه ملك المولى بل هذا ضمان المال لتعلق الغرماء بماليته ، فكان هذا ضمان الاستهلاك ، فتكون في ماله حالة لا مؤجلة كما لو استهلكه بالإعتاق ، وإن لم يكن عليه دين - لا شيء فيه .

وكذلك إن قتله عمدا .

وكذلك لو كان العبد جنى جناية ثم وجد قتيلا في دار مولاه فعلى المولى قيمته حالة وكذلك إن قتله خطأ وهو لا يعلم بجنايته لما قلنا ، ولو وجد العبد الرهن قتيلا في دار الراهن أو المرتهن ، فإن وجد قتيلا في دار الراهن فلا قسامة ، والقيمة على رب الدار دون العاقلة ; لأنه ملكه وقتل الإنسان ملك نفسه لا يوجب الضمان عليه ، وإنما وجب الضمان بعقد الرهن ، والعقد ثبت في حق الراهن والمرتهن لا في حق العاقلة فلا يلزم حكمه العاقلة ، وإن وجد في دار المرتهن فالقسامة والقيمة على عاقلته ; لأن هذا الضمان لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية ; لأن وجوده في داره قتيلا كمباشرة القتل منه ، كعبد ليس برهن وجد في داره قتيلا ، وثمة القسامة والقيمة عليه ، كذا ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية