ولو
قطع من رجل نصف المفصل الأعلى من السبابة ثم قطع نصف المفصل الباقي إن كان قبل البرء يقتص منه فيقطع منه المفصل كله ; لأنه إذا كان قبل البرء صار كأنه قطع المفصلين جميعا بضربة واحدة ، ولو كان كذلك يقتص منه ويقطع منه المفصل كله ، كذا هذا .
وإن كان بعد البرء لا يقتص منه ، وتجب حكومة العدل في كل نصف ; لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من نصف المفصل ، وليس له أرش مقدر فتجب حكومة العدل .
ولو قطع من رجل نصف المفصل الأعلى من السبابة ثم عاد فقطع المفصل الثاني فإن كان قبل البرء فلا قصاص عليه ، وعليه القصاص في المفصل ، والحكومة في نصف المفصل لأنه يصير كأنه قطعهما دفعة واحدة ، ولو فعل ذلك لا قصاص عليه لتعذر الاستيفاء بصفة المماثلة فكان عليه الأرش في المفصل وحكومة العدل في نصف المفصل ، كذا هذا .
وإن كان بعد البرء يجب القصاص في المفصل وحكومة العدل في نصف المفصل لأنه إذا برئ الأول فقد استقر حكمه ، والاستيفاء بصفة المماثلة ممكن فثبت ولاية الاستيفاء فلا يمكن استيفاء القصاص في نصف المفصل ، وليس له أرش مقدر فتجب فيه حكومة العدل .
ولو قطع من رجل يمينه من المفصل فاقتص منه ثم إن أحدهما قطع من الآخر الذراع من المرفق فلا قصاص فيه ، وفيه حكومة العدل عند
أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله يجب القصاص كذا ذكر
القاضي الخلاف في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - رحمه الله وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي عليه الرحمة الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رضي الله عنهما ( وجه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أن استيفاء القصاص على سبيل المماثلة ممكن ; لأن المحلين استويا ، والمرفق مفصل فكان المثل مقدور الاستيفاء فلا معنى للمصير إلى الحكومة كما لو قطع يد إنسان من مفصل الزند ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن القصاص فيما دون النفس يعتمد المساواة في الأرش ; لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال لما بينا ، والمساواة في إتلاف الأموال معتبرة ، ولهذا لا يجري القصاص بين طرفي الذكر والأنثى ، والحر والعبد
[ ص: 303 ] لاختلاف الأرش ، وههنا لا يعرف التساوي في الأرش لأن أرش الذراع حكومة العدل ، وذلك يكون بالحزر والظن فلا يعرف التساوي بين أرشيهما ; لأن قطع الكف يوجب وهن الساعد وضعفه ، وليس له أرش مقدر ، وقيمة الوهن والضعف فيه لا تعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين أرشي الساعدين فيمتنع وجوب القصاص .