ولو قطع أصبعا فسقط إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يجب في الأول القصاص ، وفي الثاني الأرش ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يجب القصاص فيهما ; لأن من أصله على هذه الرواية أن الجراحة التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب القصاص فيهما جميعا ، وههنا يمكن وفيما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى بجنبها لا يمكن فوجب القصاص في الأولى والأرش في الثانية .
وجه ظاهر قولهما على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن المحل متعدد ، وأنه يوجب تعدد الفعل عند تعدد الأثر ، وقد وجد ههنا فيجعل كجنايتين مختلفتين فيتعلق بكل واحدة منهما حكمها ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سبيل إلى استيفاء القصاص على وجه المماثلة لأن ذلك هو القطع المسقط للأصبع ، وذلك غير ممكن ; ولأن الجناية واحدة حقيقة فلا توجب إلا ضمانا واحدا ، وقد وجب المال فلا يجب القصاص .
ولو
قطع أصبع رجل عمدا فسقطت الكف من المفصل فلا قصاص في ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه دية اليد ; لأن استيفاء المثل - وهو القطع المسقط للكف - متعذر فيمتنع الوجوب ; ولأن الكف مع الأصبع كعضو واحد فكانت الجناية واحدة حقيقة وحكما ، وقد تعلق بهما ضمان المال فلا يتعلق بهما القصاص وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقتص منه فتقطع يده من المفصل فرق
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بين هذا ، وبين ما إذا قطع أصبعا فسقطت أخرى إلى جنبها أنه لا يجب القصاص في الثانية ; لأن الأصبع جزء من الكف ، والسراية تتحقق من الجزء إلى الجملة كما تتحقق من اليد إلى النفس ، والأصبعان عضوان مفردان ليس أحدهما جزء الآخر فلا تتحقق السراية من أحدهما إلى الآخر فوجب القصاص في الأولى دون الثانية ، وعلى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - في النوادر يجب القصاص ههنا أيضا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف - رحمه الله الله - لأنه جناية واحدة ، وقد سرت إلى ما يمكن القصاص فيه فيجعل كأنه قطع الكف من الزند .
ولو كسر بعض سن إنسان فسقطت لا قصاص فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة لأنه لا يمكن الاقتصاص بكسر مسقط للسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يجب القصاص كما قال في الأصبع إذا قطعت فسقطت منها الكف .
وكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب القصاص على رواية النوادر لما ذكرنا من أصله .