ومنها
أن يكون الجاني ، والمجني عليه حرين فإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا أو كانا عبدين فلا قصاص فيه .
ومنها
أن يكونا ذكرين أو أنثيين عندنا فإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا قصاص فيه عند أصحابنا .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - هذا ليس بشرط ، ويجري القصاص بين الذكر والأنثى فيما دون النفس كما يجرى في النفس ، وهذان الشرطان في الحقيقة عندنا متداخلان لأنهما دخلا في شرط المماثلة ; لأن المماثلة في الأروش شرط وجوب القصاص فيما دون النفس بدليل أن الصحيح لا يقطع بالأشل ، ولا كامل الأصابع بناقص الأصابع ، ولما ذكرنا فيما تقدم أن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال والمماثلة في الأموال في باب الأموال معتبرة ، ولم توجد المماثلة بين الأحرار والعبيد في الأروش ; لأن أرش طرف العبد ليس بمقدر بل يجب باعتبار قيمته ، وأرش طرف الحر مقدر فلا يوجد التساوي بين أرشيهما ، ولئن اتفق استواؤهما في القدر فلا يعتبر ذلك ; لأن قيمة طرف العبد تعرف بالحزر والظن بتقويم المقومين فلا تعرف المساواة فلا يجب القصاص .
وكذا لم يوجد بين العبيد والعبيد لأنهم إن اختلفت قيمتهم فلم يوجد التساوي في الأرش ، وإن استوت قيمتهم فلا يعرف ذلك إلا بالحزر والظن لأنه يعرف بتقويم المقومين ، وذلك يختلف فلا يعرف التساوي في أروشهم فلا يجب القصاص أوتبقى فيه شبهة العدم ، والشبهة في باب القصاص ملحقة بالحقيقة .
ولا بين الذكور والإناث فيما دون النفس ; لأن أرش الأنثى نصف أرش الذكر .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - المساواة في الأروش في الأحرار غير معتبرة ( وجه ) قوله أن القصاص جرى بين نفسيهما فيجري بين طرفيهما ; لأن الطرف تابع للنفس ( ولنا ) أنه لا مساواة بين أرشيهما فلا قصاص في طرفيهما كالصحيح مع الأشل .
ولا قصاص في الأظفار لانعدام المساواة في أروشها لأن أرش الظفر الحكومة ، وأنها معتبرة بالحزر والظن ، والله تعالى الموفق .