بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح فليس بشرط لوجوب القصاص فيه فسواء كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد ، وإنما فيه عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم فاستوى فيهما السلاح وغيره هذا الذي ذكرنا شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس ( وأما ) بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس فوقته ما بعد البرء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأ ، وهذا عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله [ ص: 311 ] وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر ( وجه ) قوله أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفي الواجب للحال .

( ولنا ) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ } .

وروي أن { رجلا جرح حسان بن ثابت - رحمه الله - في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص فقال عليه الصلاة والسلام انتظروا ما يكون من صاحبكم فأنا والله منتظره } ، وهو أنه يحتمل السراية ، والجراحة عند السراية تصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه ، وهذا فرع مسألة ذكرناها ، وهي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عندنا لا في الطرف ، وعند الشافعي - رحمه الله - يفعل به مثل ما فعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية