وأما
كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح فليس بشرط لوجوب القصاص فيه فسواء كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد ، وإنما فيه عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم فاستوى فيهما السلاح وغيره هذا الذي ذكرنا شرائط وجوب القصاص فيما دون النفس ( وأما )
بيان وقت الحكم بالقصاص فيما دون النفس فوقته ما بعد البرء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأ ، وهذا عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
[ ص: 311 ] وقته ما بعد الجناية ولا ينتظر ( وجه ) قوله أنه وجب القصاص للحال فله أن يستوفي الواجب للحال .
( ولنا ) ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31670لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأ } .
وروي أن {
رجلا جرح nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت - رحمه الله - في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا القصاص فقال عليه الصلاة والسلام انتظروا ما يكون من صاحبكم فأنا والله منتظره } ، وهو أنه يحتمل السراية ، والجراحة عند السراية تصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه ، وهذا فرع مسألة ذكرناها ، وهي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس عندنا لا في الطرف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - يفعل به مثل ما فعل ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .