وأما الذي فيه دية كاملة فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في بيان
سبب الوجوب والثاني في بيان شرائطه .
أما السبب فهو تفويت المنفعة المقصودة من العضو على الكمال ، وذلك في الأصل بأحد أمرين : إبانة العضو وإذهاب معنى العضو مع بقاء العضو صورة .
أما الأول فالأعضاء التي تتعلق بانتهاء كمال الدية أنواع ثلاثة : نوع لا نظير له في البدن ، ونوع في البدن منه اثنان ، ونوع في البدن منه أربعة ( أما ) الذي لا نظير له في البدن فستة أعضاء أحدها الأنف سواء استوعب جدعا أو قطع المارن منه وحده ، وهو ما لان من الأنف ، والثاني اللسان سواء استوعب قطعا أو قطع منه ما يذهب بالكلام كله ، والثالث الذكر سواء استوعب قطعا أو قطع الحشفة منه وحدها ، والأصل فيه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي الأنف الدية وفي المارن الدية } وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب
عمرو بن حزم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس الدية وفي الأنف الدية وفي اللسان الدية } ولأنه أبطل المنافع المقصودة من هذه الأعضاء ، والجمال أيضا من بعضها فالمقصود من الأنف الشم والجمال أيضا ، ومن اللسان الكلام ، ومن الذكر الجماع ، والحشفة يتعلق بها منفعة الإنزال ، وقد زال ذلك كله بالقطع .
وإن كان ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل لأنه لم يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكمال ، وقيل تقسم الدية على عدد حروف الهجاء فيجب من الدية بقدر ما فات من الحروف .
ونقلت هذه القضية عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لأن المقصود من اللسان هو الكلام ، وقد فات بعضه دون بعض فيجب من الدية بقدر الفائت منها لكن إنما يدخل في القسمة الحروف التي تفتقر إلى اللسان فأما ما لا يفتقر إلى اللسان من الشفوية والحلقية كالباء والفاء والهاء ونحوهما فلا تدخل في القسمة .
والرابع الصلب إذا احدودب بالضرب وانقطع الماء ، وهو المني ، فيه دية كاملة لوجود تفويت منفعة الجنس .
والخامس مسلك البول .
والسادس مسلك الغائط من المرأة إذا أفضاها إنسان فصارت لا تستمسك البول أو الغائط فعليه دية كاملة فإن صارت لا تستمسكهما فعليه لكل واحد منهما دية كاملة لأنه فوت منفعة مقصودة بالعضو على الكمال فيجب عليه كمال الدية ( وأما ) الأعضاء التي في البدن منها اثنان فالعينان ، والأذنان ، والشفتان ، والحاجبان إذا ذهب شعرهما ولم ينبت ، والثديان والحلمتان والأنثيان ، والأصل فيه ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41348وفي الأذنين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجلين الدية } ولأن في القطع كل اثنين من هذين العضوين تفويت منفعة الجنس منفعة مقصودة أوتفويت الجمال على الكمال كمنفعة البصر في العينين والبطش في اليدين والمشي في الرجلين والجمال في الأذنين والحاجبين إذا لم ينبتا والشفتين ومنفعة إمساك الريق في إحداهما وهي السفلى .
والثديان وكاء للبن ، وفي الحلمتين منفعة الرضاع ، والأنثيان وكاء المني ( وأما ) الأعضاء التي منها أربعة في البدن فنوعان : أحدهما أشفار العينين ، وهي منابت الأهداب إذا لم تنبت لما في تفويتها من تفويت منفعة البصر والجمال أيضا على الكمال ، وفي كل شفر منها ربع الدية .
والثاني الأهداب ، وهي شعر الأشفار إذا لم تنبت لما قلنا ( وأما ) إذهاب معنى العضو مع بقاء صورته فنحو العقل والبصر والشم والذوق والجماع والإيلاد بأن ضرب على رأس إنسان فذهب عقله أو سمعه أو كلامه أو شمه أو ذوقه أو جماعه أو إيلاده بأن ضرب على ظهره فذهب ماء صلبه ، والأصل فيه ما روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قضى في رجل واحد
[ ص: 312 ] بأربع ديات ، ضرب على رأسه فذهب عقله وكلامه وبصره وذكره لأنه فوت المنافع المقصودة عن هذه الأعضاء على سبيل الكمال ( أما ) العقل فلأن تفويته تفويت منافع الأعضاء كلها لأنه لا يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له بفوت العقل .
ألا ترى أن أفعال المجانين تخرج مخرج أفعال البهائم فكان إذهابه إبطالا للنفس معنى ( وأما ) السمع والبصر والكلام والشم والذوق والجماع والإيلاد فكل واحد منهما منفعة مقصودة ، وقد فوتها كلها .
ولو ضرب على رأس رجل فسقط شعره أو على رأس امرأة فسقط شعرها أو حلق لحية رجل أو نتفها أو حلق شعر امرأة ولم ينبت فإن كان حرا ففيه الدية عند أصحابنا رضي الله عنهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه حكومة ( وجه ) قوله أنه لا يجب كمال الدية إلا بإتلاف النفس ; لأن الدية بدل النفس إلا أن الشرع ورد بذلك عند تفويت منفعة الجنس كما في قطع اليدين والرجلين ونحو ذلك ; لأن تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه ، ولم يوجد ذلك في حلق الشعر فبقي الحكم فيه مردودا إلى الأصل ، ولهذا لم يجب في حلق شعر سائر البدن ( ولنا ) أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل .
وكذا اللحية للرجال .
والدليل عليه ما روي من الحديث {
أن الله تبارك وتعالى عز وجل خلق في سماء الدنيا ملائكة من تسبيحهم سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب } وتفويت الجمال على الكمال في حق الحر يوجب كمال الدية كالمارن والأذن الشاخصة ، والجامع بينهما إظهار شرف الآدمي وكرامته ، وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع ثم تفويت المنافع على الكمال لما أوجب كمال الدية فتفويت الجمال على الكمال أولى بخلاف شعر سائر البدن لأنه لا جمال فيه على الكمال لأنه لا يظهر للناس فتفويته لا يوجب كمال الدية .
وقد روي عن سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال في الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية كاملة .
وكذا روي عنه أنه قال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية
وروي أن رجلا أغلى ماء فصبه على رأس رجل فانسلخ جلد رأسه فقضى سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بالدية .
وعن الفقيه
أبي جعفر الهندواني أنه قال إنما يجب كمال الدية في اللحية إذا كانت كاملة بحيث يتجمل بها فأما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها ، وإن كانت غير متوفرة بحيث يقع بها الجمال الكامل ، وليست مما يشين ففيها حكومة عدل .
وأما شعر العبد ولحيته فذكر في الأصل أن فيه حكومة .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أن فيه القيمة ( وجه ) هذه الرواية أن القيمة في العبيد كالدية في الأحرار فلما وجبت في الحر الدية تجب في العبد القيمة ( وجه ) رواية الأصل أن الجمال في العبد ليس بمقصود بل المقصود منهم الخدمة ، وتفويت ما ليس بمقصود لا يتعلق به كمال الدية .
ولو حلق رأس إنسان أو لحيته ثم نبت فلا شيء عليه ; لأن النابت قام مقام الفائت فكأنه لم يفت الجمال أصلا .
وفي الصعر - وهو اعوجاج الرقبة - كمال الدية لوجود تفويت منفعة مقصودة وتفويت الجمال على الكمال ، والله سبحانه وتعالى أعلم .